Your recent searches will show up here
Ithnacashar Risala
Mir Damad d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
مستبين فغاية طهورية التيمم من الجنابة وجدان ماء للغسل وغاية طهورية التيمم من من الحدث الاصغر وجدان ماء للوضوء فاذن الحدث الاصغر لا ينقض بدلية التيمم من الغسل بل انما يوجب الوضوء فقط وهو الذى رمنا اثباته فيصل احتج العلامة في المختلف على قول الاكثر بانه بعد التيمم جنب فلا يجب عليه الوضوء اما المقدمة الاولى فلان التيمم لا يرفع الحدث لانه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل ولو كان حدث الجنابة قد ارتفع لما وجب عليه الغسل وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ والجواب عن الاول انا قد حققنا ان التيمم يرفع الحدث إلى الغاية وما تمسك
Page 95
Enter a page number between 1 - 790