Your recent searches will show up here
Ithnacashar Risala
al-Damad d. 1041 AHإثنا عشر رسالة
والاغتفار الدليل الثاني ان مقتضى البدلية المحكوم بها في الكتاب والسنة ترتب اثار المبدل منه على البدل إلى حيث يحصل التمكن من المبدل منه والاثر المترتب على المبدل منه هو رفع الحدث فلا محالة إلى حين التمكن من المبدل منه يترتب الرفع على بدله وهذا هو الرفع المعنى بتلك الغاية لا على الاطلاق وايضا الاصل عموم البدل بالقياس إلى احكام المبدل منه ما لم يكن هناك دليل صارف اليس الاصحاب رضى الله تعالى عنهم قد اعتبروا ذلك بالنسبة إلى مسنونات الاحكام حتى انهم عدوا السواك والتسمية من مستحبات التيمم قال في الذكرى من مستحباته السواك اما لاجل الصلوة أو لاجل التيمم الذى هو بدل مما يستحب فيه السواك وقال الاقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه فما
Page 86
Enter a page number between 1 - 790