Ithmid Caynayn
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
Genres
[مسألة]: يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م ر): حتى تبعات الناس إذا مات قبل التمكن من أدائها. [مسألة]: من شروط الاستطاعة وجود الراحلة وإن لم تلق به عند (حج). [مسألة]: المعتبر وجود الراحلة لمن لم يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر): تبيح التيمم. [مسألة]: لو قدر على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج): لم يلزمه، وقال (م ر): يلزمه ذلك. [مسألة]: يجبر الحاكم المسافر على طلاق زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج). [مسألة]: أفتى (م ر) وجوب الحج على من بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرها، ونقل سم عن السيوطي أنه لا يلزمه ذلك. [مسألة]: لو اختص الخوف به في طريقه لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) و(م ر) وقال شيخنا: وقال شيخ الإسلام و(خط) يستقر عليه اه، وتقدم لشيخنا أنه قال: لو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه مع خوف عنت فالأفضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج. [مسألة]: لو لم يجد الماء والزاد إلا بزيادة عن ثمن مثله عادة زمانا ومكانا لم يجب الحج وإن قلت الزيادة، ونقل (م ر) والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة اليسيرة لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة]: اعتمد في شرح المنهج والتحرير و(م ر) و(خط) الاكتفاء بالانثين من النسوة لوجود الاستطاعة، ومقابله لا بد لوجودها من ثلاث نسوة ولو إماء، قال الكردي: أما الجواز فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت اه. [مسألة]: الفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض عند (حج) أي في أنه لو كان المطيع بعضا وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره، وإن كان راكبا كسوبا ما لم يكن قريبا من مكة، ويكسب في يومه كفاية أيام الحج لم يجب عليه الإذن له في الحج عنه. [مسألة]: لا يحج عن معضوب حج تطوع، وفي الفتح: ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في نفل لا فرض.
(فصل)
يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب ل (حج) عدم الصحة للمكي مطلقا، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير.
(فصل): في المواقيت
Page 95