بسم الله الرحمن الرحيم <ص: 2> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حمدا لمن فقه في دينه من اصطفاه من العبيد، ووفقهم بتوفيقه فقاموا بالأمر السديد، وألهمنا رشدنا وجعلنا من المهتدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذروة سنام المجد وتاجه وإكليله.
Page 2
(أما بعد) فيقول فقير الله تعالى بلا مين، علي بن أحمد بن سعيد أبو صبرين: قد كان يختلج في صدري منذ خمس سنين، أن أشرع في جمع ما تيسر من مسائل الخلاف الحاصل بين الإمامين العلمين الشهيرين سيدنا <ص: 3> ومولانا الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، وسيدنا ومولانا الإمام الشيخ محمد بن أحمد الرملي، وكنت أترصد فرصة من الوقت، رائقة من كدر الدنيا فائقة من الضنك، فهتف بي هاتف: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، فكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، مترددا بين الإقدام والإحجام، لا أدري أيهما أحرى، فاستخرت الله في ذلك، فلما عزمت على التوجه من الحجاز المعظم إلى الأقطار المصرية متوجها في بحر القلزم في 22 ربيع الثاني من سني سنة 1260، اجتمعت ببعض الإخوان فوجدت معه مؤلف شيخنا العالم العلامة المحقق المدقق الورع الزاهد العابد الشيخ سعيد بن محمد باعشن المسمى ببشرى الكريم شرحا على مسائل التعليم، وكان ذلك المؤلف مولعا بذكر أكثر مسائل الخلاف بين الشيخين المذكورين، فبدأت في مطالعته في 2 جمادى الأولى، فطالعته كله ما عدا كراسين في عشرة أيام، فوجدت عبارته في غاية التحرير والتحقيق والتدقيق والتنميق، مختصرا <ص: 4> مبسوطا ومعجما عن الحشو، منقوطا غريبا في هذا الزمان، عزيزا في كل أوان، وقلت فيه لما رأيت بعض ما فيه:
كتاب لو أن الحرف منه ببدرة ... لكان الذي يعطيه في حيز الغبن
أحاط بتوحيد وفقه وأعلنا ... بخلف الإمامين بوجه لنا مغني
وجاد بما ضنت به من شوارد ... نهاية رملي كذا التحفة المغني
جزى الله بالخيرات عنا نسيجه ... وأسكننا فضلا وإياه في عدن
Page 3
فلما رأيته كافيا شافيا خاليا عن الحشو والتعقيد، مفيد المراد لكل مريد، عن لي أن أجرد ما فيه من الخلاف، ومن الله أرجو اللطف والإسعاف، وسميت ما جمعته "إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين" وسأزيده إن شاء الله تعالى مقدمة في الكلام على ما به يفتى في مذهب الإمام الشافعي، ولكون مؤلف شيخنا في ربع العبادات فقط، سأزيده إن شاء الله تعالى ما تيسر من الخلاف في جميع المذهب على هذا النمط. واعلم أنه متى قيل عند حج فالرملي مخالف له، ومتى قيل عند (م ر) ف: (حج) مخالف له، وأما نحو قال (ف) نحو التحفة فلا يفهم منه أن غيرها مخالف أو موافق لها، والمراد برمز (حج): الشيخ أحمد بن حجر. و(م ر): الشيخ محمد الرملي. و(ع ش): الشيخ علي الشبراملسي وسم: ابن قاسم. (وزي): الزيادي. (وخط): الخطيب. (وق ل): القليوبي. وشيخنا: الشيخ سعيد باعشن مؤلف الأصل. والأسنى: شرح الروض. والشرح: شرح ابن حجر على المنهج القويم. والحاشية: حاشية ابن حجر على منسك النووي.
واعلم أن كل مسألة فيها خلاف الشيخين، فالمصدر فيها كلام (حج) إلا في أول مسألة ف (م ر) وما مرادي بذلك ترجيح ولا تفضيل، غير أني جعلت ذلك مخافة تحريف الكتبة في العزو لغير من هوله، وهذا أوان الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول:.
مقدمة
Page 4
اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتها في بحر القلزم، أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام الشيخين ابن حجر وم ر إذا اتفقا، فإن تخالفا فأهل اليمن وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر) <ص: 5> والمقدم في الفتوى به من كتب حج التحفة ففتح الجواد فالإمداد فالشرح، ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب م ر النهاية، ويقدم كلام الشيخين النووي والرافعي على غيرهما، ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما أو من أحدهما وأتى بذلك، فإن اختلفا فيقدم النووي، والمقدم من كتبه كما في حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكتة من أول تأليفه، وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق عليه أقل منها، وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه، ثم قال فيها: ومما ينسب النووي فيه إلى السهو ما قاله في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اه، ووافق (حج وم ر) على ذلك، وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو. (ويفتي) بكلام شيخ الإسلام في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه، لأنه لا يخرج عن كلام التحفة والنهاية، فيفتي بما فيه من لا ترجيح عنده إلا في فسخ النكاح بغيبة الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به، ثم قال الكردي: وفتح الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهما غالبا موافقان ل (م ر) والحواشي غالبا موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعول عليهم، واعتمد أهل الحواشي زي، ثم سم، ثم عميرة، ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اه، والأمر ليس كذلك اه كردي، والقليوبي أخذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب وعبارته: ولو أدخل ترابا من الحل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه فهل العبرة بالتراب أو بمحله محل نظر؟ والأوجه أخذا من كلام الزركشي الثاني، لأن الغرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه، فإن فرض أنه كثير وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو لا محله فيما يظهر، اه عبارة (حج) على العباب. قال الكردي: وعلى هذا فإذا كانت النواة مثلا حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم، <ص: 6> لزمه نقلها إلى بقعة من الحرم، وإن أخرج تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم بإخراجها إليه، وإن أثم بإخراج تراب الحرم إلى الحل فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحة الوقوف على ذلك، وأن له وجها في الجملة وإن كان فيه ما فيه، اه كلام الكردي، ولعل الذي فيه أن بين أجزاء الحرم وأجزاء عرفات فرقا، فأجزاء الحرم محترمة لذاتها، وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترتب، وأما عرفات فلا احترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزائها، بل حكمها حكم الحل، فلا يترتب على أجزائها المنفصلة عن محلها ما يترتب عليها مع اتصالها بمحلها، فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت بخلاف أجزاء عرفات، فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل بجملته، لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته، حتى يأتي على حدته ما يأتي في المجموع فتأمل، والله أعلم بالحقيقة، اه كاتبه.
Page 6
[الطهارة]
(فصل)
Page 7
المسألة الأولى: لا يضر تغير الماء بتراب مستعمل عند (م ر) ويضر عند (حج). [مسألة]: لا يضر التغير بقطران رخو إذا وضع لإصلاح القرب عند (حج) ويضر عند (م ر)، والمراد بالرخو المخالط. [مسألة]: لا يضر متغير بخليط لا يؤثر إذا صب على غير متغير وإن غير كثيرا، لأنه طهور عند (حج) ويضر عند (م ر). [مسألة]: لو شك هل زال التغير المانع للطهورية لم يعد طهورا عند (م ر). [مسألة]: لا يكره استعمال المشمس بشرطه في الميت عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: يتنجس الشيء بشرطه بملاقاته ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان من مغلظ عند (حج) مطلقا بفعله أم لا، خلافا ل (م ر) في الجميع. [مسألة]: لا يحصل التنجس بملاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: لا يعذب ما شك في سيلان دم جنسه للامتحان عند (حج) خلافا ل (م ر) [مسألة ]: يظهر المتنجس بالتغير بملاقاته ما لا نفس له سائلة متى زال ذلك التغير عند (حج) خلافا (لمر). [مسألة]: إذا طرحت الميتة في نحو مائع وكانت نائشة منه لم يضر عند (حج) خلافا (لمر). <ص: 7> [مسألة]: ولا يضر طرح غير مميز عند (خ ط) أو بلا قصد عنده، ولا يضر الطرح مطلقا عند البلقيني، بل الميتة التي لا دم لها سائل طاهرة عند جمع، لو أصابه رشاش من أحد المشتبهين لا ينجس بالشك، وإن بان أنه النجس باجتهاده عند (ب ج) اه. وجعل شيخنا (س) مقدار الذرة مما لم يدركه الطرف المعتدل. [مسألة]: إذا خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط باتفاقهما أو في مائع، فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسألة]: لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز التطهير بما ظنه الماء عند (حج) خلافا ل (م ر) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك فممنوع باتفاقهما، ولا عبرة بذلك الاجتهاد في اتساع الوقت، فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. [مسألة]: وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجددا، وإن لم يكفه لوجوب استعمال الناقض، وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد فعلها. [مسألة]: ولو اجتهد ثانيا، فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما وتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعمل بالثاني عند (حج)، وقال (م ر): له أن يعمل بالثاني. [مسألة]: ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا عمت الإناء امتنعت عند (حج) وجازت عند (م ر).
Page 8
[مسألة]: إذا غشي إناء أحد النقدين بشيء يستره ولم يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ولو احتاج الصائم بعد الزوال لإزالة تغير فمه بنحو نوم، وأكل نحو ثوم نسيانا بالسواك، كرهت عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: وتحصل أصل سنية السواك بنجس بشرطه عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ويجزىء السواك بأصبع غيره المنفصلة وبأصبعه المنفصلة عند (حج). [مسألة]: لو قرن نية الوضوء بما لا يتم غسل الوجه إلا به ففيه خلاف لم يبينه شيخنا، وعليه في ع ش فرع، قال (م ر): لا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه بالتبعية، وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من تخفيفه اللحية، قال بعضهم: ومن مجاور من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه. [مسألة]: لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رفع حدث، لكن في التحفة <ص: 8> ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة. [مسألة]: نوى مع نية الوضوء التبرد، لا ثواب عند ابن عبد السلام، ويثاب بقدر قصده مطلقا عند (حج)، وبقدر قصده إن غلب باعث الآخرة عند الغزالي. [مسألة]: يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه، وهو ما لو مد فخرج عن حده، ومن جهة نزوله من نحو امرء عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله البلل ولم يقصد الرأس أجزأ عند (حج)، قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله، اه كلام شيخنا، ووجه من لا يكتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له وقوة الغسل فاكتفى به مطلقا.
Page 9
(فصل): في سنن الوضوء
Page 10
[مسألة]: محل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الكفين، فهو داخل فيه عند (حج)، وعند (م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء، فيترتب عليه عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج)، واحتياجه إليها عند (م ر). [مسألة]: من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه، ما لم يأت بالذكر الوارد، أو يطل فصل عند ع ش. [مسألة]: من أتى بالمضمضة والاستنشاق معا حسب المضمضة فقط عند (حج) وحسبا معا عند (م ر). [مسألة]: من قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو دونها عند (م ر). [مسألة]: لو اقتصر على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند (م ر). [مسألة ]: يسن تثليث المسح إلا في خف باتفاقهما، وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م ر) يسن تثليثهما. [مسألة]: في تثليث لفظ النية خلاف لم يبينه شيخنا، وجزم الونائي بسن تثليث كالذكر والتسمية والدعاء، ولم يذكر خلافا في ذلك، لكن نقلت في حواشي الزبد أن في الكردي، ثم هذا العموم يشمل التلفظ في النية فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي، وذكره سم في حواشي المحلي، وقال السامي خلافه، إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه. وفي الحلبي على شرح المنهج: <ص: 9> لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا، وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانيا وثالثا لا على قصد إبطال، بل يكون مكررا لها حتى يستصحبها حكما، اه إلى آخر ما أوردناه هناك. [مسألة]: لا يسن التثليث في التيمم على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر). [مسألة]: لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) في فتاويه، بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة]: لو صب على المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصابع عند (حج) وقال (م ر): بالمرفق والكعب. [مسألة]: استوجه (حج) أنه لا يعمل بحديث دعاء أعضاء الوضوء، واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى أنه يعمل به، واستوجه استحبابه في الغسل والتيمم.
(فصل):
Page 11
[مسألة]: يسن تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند لبسه. [مسألة]: لو ألقت ولدا جافا انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ممكنا انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة ]: لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر): تنقض. [مسألة]: لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة]: متى كان الممسوخ نصف آدمي مخالفا للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلا، وقال (م ر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر): يجوز حينئذ. [مسألة]: يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما <ص: 10> فيه علم عند (حج). [مسألة]: لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقا عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر): الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقا، وقال (م ر): العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.
(فصل)
[مسألة]: ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدم فيه اليمين عند (حج). [مسألة]: لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة]: يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعد ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضا بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. [مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودا أضعفوه. [مسألة]: لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة]: لا يجب تعميم المحل
Page 13
بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
وأكثر من بعده الوجوب.
(فصل): الغسل
<ص: 11> أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة]: متى خرج المني مستحكما من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي انسدادا عارضا، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر). [مسألة]: متى كان انسداد الأصلي خلقيا أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج). [مسألة]: لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منيا وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر): لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. [مسألة]: يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج). وقال (م ر): لا يرتفع مع العمد. [مسألة]: يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلا وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر): يكره.
Page 14
(فصل)
Page 15
لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقا ل (حج) وخلافا لزكريا و(م ر) وخطيب. [مسألة]: لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر): يجوز. [مسألة]: يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعا للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر). [مسألة]: ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافا لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. [مسألة]: في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. <ص: 12> [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر): لا تطهر حتى تصفو الغسالة. [مسألة]: لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم وفاقا للطبلاوي. [مسألة]: لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عند (حج). [مسألة]: لابن قاسم احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مسألة]: لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل إدارته فيه لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة]: لو وضع في إناء ثوبا فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه، لا لإزالة نحو البرغوث بل لنحو وسخ، تنجس بمجرد الملاقاة للدم، فلا بد بعد زواله من تطهيره، قاله (حج) وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: ومثله لو غسل رجله عن حدث وعليها طين شارع فتنجس بمعفو عنه، أو توضأ أو أكل رطبا بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء طهارة فلا يضر اه، وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه، وأن ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته للنجس المعفو عنه اه شيخنا.
(فصل)
Page 16
لا يعمل بخبر عدل بفقد الماء بل بطلبه عند (حج) وقال (م ر): يعمل به فلا يطلبه بعد ذلك. [مسألة]: لو كان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم الخبث ما لم يكن مقيما عند (حج) وقال (م ر): قدم الخبث إذ لا بدل له وإن كان مقيما. [مسألة]: لو احتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابسا أو لطبخ قدم على الطهارة وتيمم للحاجة لذلك حالا عند (م ر) ومطلقا عند خ ط. [مسألة]: لو فقدت التجربة وخبر العدل الثقة في حصول نحو المرض أو نحو زيادته أو إبقائه من الماء فله عند التوهم التيمم (حج) ويعيد. [مسألة]: لو ترشح الساتر على العضو العليل بنحو دم عفي عن ماسحها، كما في التحفة وغيرها خلافا ل (ش). [مسألة]: الطهر المعتبر في الجبيرة الطهر الكامل في أعضاء الوضوء (حج) وقال (م ر): ولو في غير أعضائه. <ص: 13> [مسألة]: المحل الذي يغلب فيه فقد الماء أو لا يغلب هو محل التيمم عند (حج) ومحل الصلاة عند (م ر) وعلى كلا الكلامين المراد من ذلك المحل ما يشمل ما حواليه إلى حد القرب، فما كان في حد القرب من ذلك المحل فيقدر أنه في ذلك المحل نفسه. [مسألة]: من على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا فرق بين محل الاستنجاء وغيره لا يصح تيممه إلا بعد إزالتها، فإن لم يمكنه ذلك تيمم عند (حج) وقال (م ر): لا يتيمم بل يصلي فاقد الطهورين، وعلى كلا الكلامين يلزمه القضاء. [مسألة]: لا يتيمم قبل معرفة القبلة عند (حج) وقال (م ر): لا يشترط لصحة التيمم معرفتها بل يتيمم قبلها.
Page 17
(فصل) التيمم
تيمم لحاضرة فخرج وقتها فليس له أن يصلي فريضة أخرى، واستوجه (م ر) جواز صلاته بذلك التيمم فريضة أخرى بعد خروج وقت المتيمم لها. [مسألة]: توقف الرشيدي ك (سم) في الفرق بين صلاة الجنازة حيث يصح لها التيمم قبل اجتماع الناس وصلاة الكسوف لمريد الجماعة فيها حيث توقفت صحته لها على اجتماع الناس لها مع أن وقت كل منهما محدود اه شيخنا. [مسألة]: لو تيمم لخطبة الجمعة المنزلة منزلة ركعتي الفرض لم يستبح به الجمعة عند (حج) بخلاف المعادة فتجمع مع الأولى بتيمم واحد، إذ الفرض واحد [مسألة]: لو نوى عند نقل التراب من الأرض ثم عزبت النية قبل مسح شيء من الوجه بطلت، وإن استحضرها عنده عند (حج). [مسألة]: لو نوى بتيممه استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو الطواف استباح به خطبة الجمعة عند (حج). [مسألة]: اختار النووي وغيره القديم في أن الواجب مسحه في اليدين في التيمم إلى الكوعين. [مسألة]: لا تبطل صلاة فاقد الطهورين بتوهم التراب بمحل لا يسقط القضاء عند (حج) ونقل سم عن (م ر) البطلان بذلك. [مسألة]: تجوز الصلاة أول الوقت من فاقد الطهورين، ولو رجا أحد الطهورين في الوقت عند (حج) [مسألة]: في التحفة يصلي فاقد الطهورين قبل الدفن ثم يعيد إذا وجد الماء أو التراب، وعند (م ر) صلاة الجنازة كالنفل فلا تصلى مع فقد الطهورين. <ص: 14> [مسألة]: اختار النووي
Page 18
أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا.
(فصل): في الحيض
[مسألة]: ما شك في بلوغه يوما وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقا في خمسة عشر يوما ولو بألوان اه شيخنا. [مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة]: لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر): يجوز وإن كانت هي المستمتعة. [مسألة]: ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافا للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة اه شيخنا.
Page 19
كتاب الصلاة
[مسألة]: يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة عند (م ر) [مسألة]: جزم الكردي أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن كفره، وجزم (م ر) بعدم انعقاد ذلك. [مسألة]: يسن قضاء ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه. [مسألة]: لا يضرب الصبي على
ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة]: قال شيخنا: يجب ضرب زوجة كبيرة إن أمن نشوزا والصغيرة وجوب تعليمها على أبويها، فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة]: متى زالت موانع إيجاب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر الصلاة بأقل واجب والطهارة، وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط. [مسألة]: لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل الغروب تعينت، فإذا أتمها وبقي فارغا من الموانع زمنا لا يسع المغرب لم يجب عليه، فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصر، ولو أدرك من العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر).
(فصل)
Page 20
<ص: 15> [مسألة]: لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة طواف الأولى. [مسألة]: جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدما، وقال (م ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و(ع ش) و(سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. [مسألة]: دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) أيضا وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لو دار المؤذن حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م ر). [مسألة]: لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة]: جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة]: يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة]: لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ عند (م ر). [مسألة]: يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافا لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافا ل (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه. [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم على التحفة. [مسألة]: يجيب المؤذن من سمعه وهو مجامع أو مصل أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل <ص: 16> من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقا. [مسألة]: ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأن فيه أم لا خلاف في حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة]: تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهوا لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤداة ولم يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم يصح. [مسألة]: من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر):
Page 22
وقعت عن الفائتة مطلقا. [مسألة]: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانيا وعليه فائتة ولم ينو الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طرأ إسلامه من التمييز عند (حج) ومن البلوغ عند (م ر). [مسألة]: قال (حج): المشقة المؤدية إلى ذهاب الخشوع ليست شديدة فلا تسقط وجوب القيام، قال (م ر): شديدة تسقط القيام، قال الشيخ الشرقاوي: وبعضه ككله اه. [مسألة]: لو قام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه عند (حج). يومىء المستلقي بركوعه وسجوده قدر إمكانه، فلو اقتصر على أدنى زيادة الركوع للسجود كفاه كما في التحفة وخالفه في الشرح. [مسألة]: من لو قام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية صلى قاعدا وجوبا عند بامخرمة خلافا ل (حج). [مسألة]: البسملة حرام في أول براءة مكروهة <ص: 17> في أثنائها عند (حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها عند (م ر). [مسألة]: يضر النطق في الفاتحة بقاف العرب عند (حج) فتبطل قراءته وصلاته إن كان عامدا عالما وإلا فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه، وخالفه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب. [مسألة]: نقل البجيرمي أن المعتمد أنه متى أبدل حرفا بآخر متعمدا ضر وإن لم يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي. [مسألة]: رجح (حج) في فتاويه بطلان صلاته بقراءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة التشهد ليست شروطا عند (حج) واشترطها (م ر). [مسألة]: لو شك أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع الشك عند (حج) و(م ر) خلافا لابن سريج حيث قال: يعيد الجميع. [مسألة]: لو هوى إمامه فظن أنه سجد لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلا ثم يركع ولا يقوم راكعا عنده وقام راكعا، وحسب له هويه للسجود بدلا عن هويه للركوع عند (م ر). [مسألة]: لو سجد على متحرك بحركته للقوة فقط صح عند (حج) ولا يصح عند (م ر). [مسألة]: لو حذف تنوين سلام لم يضر لأنه لم يغير المعنى اه شيخنا، وقال (سم): يضر. [مسألة]: لو قال بدل وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسوله لم يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر). [مسألة]: لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه إخلاله بالمعنى اه مغني. [مسألة]: لو لم يدغم محمد في الراء والنون في لا في أن لا إله، أو اللام في راء نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له اه، فيقتضي البطلان في القادر العالم، ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا في شرحه. [مسألة]: لو عجز عن التشهد أو الصلاة على النبي لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم، وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي عنه.
Page 24
(فصل): في سنن الصلاة
Page 25