Itharat Targhib
إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق - الجزء1
Genres
حقهن فلا يؤمرن به، وإنما عليهن التقصير؛ لقوله (عليه السلام): «ليس على النساء الحلق وعليهن التقصير، ويكفيها قدر أنملة نافذ من شعر رأسها» (1).
وفى «آداب المفتيين»: أن المرأة لو قصرت مقدار الأنملة من أحد جانبى رأسها وذلك يبلغ النصف أو دونه أجزأها.
وقال الشافعى: أحب أن تجمع المرأة ضفائرها وتأخذ من أطرافها قدر أنملة؛ لتعم الشعر كله، وإن قصرت ثلاث شعرات أجزأها كما فى الرجل على أصله (2).
ثم الحلق عند أبى حنيفة- رضى الله عنه- نسك؛ لأنه يستحق به الثواب والرحمة وأنه يختص بزمان ومكان. أما الزمان فأيام النحر، وأما المكان فهو الحرم؛ لأنه إذا ثبت كونه نسكا فمناسك الحج مختصة بزمان ومكان كسائر المناسك.
وقال أبو يوسف: الحلق يختص بالزمان دون المكان.
وقال محمد: يختص بالمكان دون الزمان (3).
ثم أفاض إلى مكة فى يومه ذلك إن تيسر له؛ لأنه الأفضل. فإن لم يتيسر له فى يوم النحر ففى الغد إلى آخر أيام النحر عندنا، لكن الأفضل النزول فى يوم النحر وطاف طواف الزيارة على الوجه الذى وصفنا، ويصلى الركعتين بعده كما ذكرنا قبل، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أيضا وهو ركن الحج بالاتفاق (4).
وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى، ويبيت بها لياليها وهذه البيتوتة سنة عندنا، وعند مالك والشافعى هى واجبة على الأصح إلا فى حق المعذور كأهل مكة ومن به عذر ومرض، وكرعاة الإبل.
ثم عند الشافعى لو ترك المبيت بها هل يجب عليه الدم بتركه أو لا؟ فله فيه روايتان: إحداهما: يجب؛ لأنه نسك، والثانية: لا يجب؛ لترك مبيتها ليلة عرفة.
Page 270