199

Itharat Targhib

إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق‏ - الجزء1

Genres

وقال أبو العباس بن القاضى من أصحابنا: لا يجوز بيع كسوة الكعبة.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء، واحتج بما رواه الأزرقى فى كتاب مكة: أن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج، وهذا الذى قاله الشيخ حسن.

وقد روى الأزرقى عن ابن عباس وعائشة- رضى الله عنهما- أنهما قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن السبيل (1).

وقال ابن عباس وعائشة وأم سلمة: لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض أو جنب وغيرهما (2).

***

Page 226