إِلَّا أَن هَذَا الحَدِيث فِي إِسْنَاده (مُبشر) بن عبيد ضعفه احْمَد
وَاحْتج الشَّافِعِي بِمَا رَوَت عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ زوجوا بناتكم الْأَكفاء ق إِلَّا أَنه لَا يَنْفِي ولَايَة غير الْأَب مَعَ غيبته
مَسْأَلَة الْأَخ وَالْعم يملكَانِ إنكاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَهُوَ قَول عمروعلي والعبادلة ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَأبي هُرَيْرَة ﵃ وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ لَا يملكَانِ لنا مَا روينَا من قَوْله ﷺ النِّكَاح إِلَى الْعَصَبَات وَلَا عصبَة هُنَا سوى الْأَخ وَالْعم وروى أَن النَّبِي ﷺ زوج أُمَامَة بنت حَمْزَة من عمر بن أبي سَلمَة وَكَانَت صَغِيرَة وَكَانَ النَّبِي ﷺ ابْن عَمها وَابْن عمر زوج يتيمة وَقَالَ لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت فَإِن قيل إِنَّمَا زَوجهَا النَّبِي ﷺ بِولَايَة النُّبُوَّة لَا بِالْقَرَابَةِ بِدَلِيل أَن الْعَبَّاس