وَفِي رِوَايَة بقلادة فِيهَا خرز مُعَلّق بِذَهَب فَقَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا م
قُلْنَا الْكَلَام فِي جَوَاز البيع بِخِلَاف الْجِنْس لَا فِي الْجِنْس
مَسْأَلَة يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ عِنْد ابي حنيفَة مُتَسَاوِيا كَيْلا
وَقَالا لَا يجوز وَهُوَ قَول البَاقِينَ وَاتَّفَقُوا على ان بَيْعه بِالتَّمْرِ متفاوتا لَا يجوز
لنا أَنه ﷺ نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يزهو ت وَفِي رِوَايَة عَن بيع التَّمْر حَتَّى يزهى قيل وَمَا يزهى قَالَ حَتَّى يحمر أَو يصفر سَمَّاهُ النَّبِي ﷺ تَمرا قبل أَن يحمر أَو يصفر وروى أَنه ﷺ أهْدى لَهُ عَامل خَيْبَر رطبا فَقَالَ أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا