٢٣٠٧ - حَدِيثٌ (كم حم طح): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، لِعَلِيٍّ: " يَا عَلِيُّ، لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ".
كم فِي النِّكَاحِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو غَسَّانَ، قَالا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِهِ.
قَالَ أَحْمَدُ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا شَرِيكٌ، بِهِ. وَعَنْ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شَرِيكٍ نَحْوَهُ. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ، كِلاهُمَا عَنْهُ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ هَاشِمٍ وَأَحْمَدَ: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ.
٢٣٠٨ - حَدِيثٌ (كم): " الْقُضَاةُ ثَلاثَةُ ... " الْحَدِيثَ.
كم فِي الأَحْكَامِ: ثنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَازِمٍ، ثنا أَبُو غَسَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، قَالا: ثنا شَرِيكٌ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، نَحْوَهُ.
٢٣٠٩ - حَدِيثٌ (ش): أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي ... الْحَدِيثَ.
الشَّافِعِيُّ: ثنا الثِّقَةُ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، بِهِ.