28

Ittiḥāf dhawīʾl-albāb fī qawlihi - taʿālā -: {Yamḥū llāhu mā yashāʾu wa-yuthbitu wa-ʿindahu umm al-kitāb}

إتحاف ذوي الألباب في قوله - تعالى -: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}

Publisher

منشورات منتديات كل السلفيين.

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢م.

Genres

Tafsīr
يَشَاءُ (١).
وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: خَلَقَ اللهُ لَوْحًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، قَلَمُهُ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَكِتَابُهُ نُورٌ، يَنْظُرُ اللهُ فِيهِ كَلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ، وَيَحْكُمُ مَا يَشَاءُ، وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢).
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ (٣) - فِي اليَوْمِ العَاشِرِ مِنْ رَجَبٍ -: هُوَ اليَوْمُ الَّذِي يَمْحُو اللهُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ (٤).

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي «التَّفْسِيرِ» (١٣/ ٥٧٠) و(٢٢/ ٢١٥)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي «العَظَمَةِ» (٢/ ٤٩٢و٦٢١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ» (١٠/ ٢٦٠).
قَالَ رِضَاءُ اللهِ المُبَارَكْفُورِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «العَظَمَةِ» (٢/ ٤٩٢): «وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ».
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «شَرْحِ العَقِيدَةِ الطَّحَاويَّةِ» (ص٢٣٣) - مُعَلِّقًا عَلَى رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ -: «وَإِسْنَادُهُ يَحْتَمِلُ التَّحْسِينَ؛ فَإِنَّ رِجَالَهُ كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ؛ غَيْرَ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ - وَهُوَ الكوفِيُّ -، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ»».
(٢) رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي «العَظَمَةِ» (٢/ ٧٠٥ - ٧٠٦) وَفِيهِ طُولٌ.
قَالَ مُحَقِّقُ الكِتَابِ رِضَاءُ اللهِ المُبَارَكْفُورِيُّ (٢/ ٧٠٨): «مَوْضُوعٌ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ البَاهِليَّ - غُلَامَ خَلِيلٍ -؛ كَانَ مِمَّنْ يَفْتَعِلُ الحَدِيثَ.
(٣) وَفِي المَخْطُوطِ: «عُبَادَة»، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِمِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «التَّقْرِيبِ» (ص٤٥٧): «بِضَمِّ المُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ المُوَحَّدَةِ ... مُخَضْرَمٌ، مَاتَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ، وَوَهِمَ مَنْ عَدَّهُ فِي الصَّحَابَةِ».
(٤) رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (١٣/ ٥٧١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِهِ» (٥/ ٣٠٣و٣٠٤)؛ قَالَ مُحَقِّقُهُ عَبْدُ العَلِيِّ حَامِد فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ: «إِسْنَادُهُ فِيهِ جَهَالَةٌ»، وَفِي الثَّانِي: «إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ».

1 / 35