266

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Genres

المنتهى أنه مذهب أكثر الأصحاب (1).

وفي المعتبر نسبه إلى الشيخين والمرتضى وابني بابويه وأتباعهم، قال: والمستند رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر (عليه السلام)، وإن ضعف سندها فالشهرة تؤيدها، فإني لم أعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم.

والطعن فيها بالتسوية بين الحمار والجمل غير لازم؛ لأن حصول التعارض في بعض مدلولها لا يسقط استعمالها في الباقي، قال: وقد أجاب بعض الأصحاب بأنه من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار دون الجمل، إلا أن هذا ضعيف؛ لأنه يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمه المجيب (2). انتهى.

ولقائل أن يقول: إن التعمية التي أوردها على المجيب بعينها ترد عليه.

إلا أن يقال: إن مع وجود المعارض يحتمل أن يكون السائل فهمه وقت الحاجة بخلاف الجواب عن البعض.

وفيه: أن احتمال فهم السائل بقرينة ممكن أيضا.

ثم لا يخفى أن في نسبة المحقق القول إلى المذكورين ثم قوله: إنه لا يعرف الخلاف بين الأصحاب، تدافعا.

(ويمكن التسديد بأن المنقول عنهم وقع التصريح منهم بالقول، وغيرهم لم يصرح برد الرواية ولم يقل بمضمونها، فتأمل) (3).

Page 271