256

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Genres

النزح بدون التغير؛ لأنه (عليه السلام) اكتفى في تطهيره مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم، ولو وجب نزح المقادير المعينة لم يكن ذلك كافيا، إذا لم يحصل به استيفاء المقدر.

ففيه نظر؛ لأن زوال التغير يجوز أن يكون كافيا بدون المقدر، كما سبق بيانه، على أنه يجوز أيضا أن تكون العلة في الاكتفاء بزوال التغير ظهور النجاسة في الماء، فتأمل.

[الحديث 9]

قوله: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء في الركي(1)كرا لم ينجسه شيء» قلت: وكم الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها».

فيحتمل هذا الخبر وجهين: أحدهما: أن يراد بالركي المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع، دون الآبار التي لها مادة، فإن ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه.

والثاني: أن يكون قد ورد ذلك مورد التقية؛ لأن من الفقهاء من سوى بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها، فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم، والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.

Page 261