Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genres
وما قاله الشيخ من أنه مخصوص بحال الضرورة له وجه، إلا أن عبارته لا تخلو من شيء؛ فإنه لم يتقدم هذا الوجه من الحمل (1)، وكأن مراده ذكر وجه الحمل على الضرورة في ضمن ما يدل عليه.
أما ما قاله شيخنا (قدس سره) في بعض فوائده على الكتاب: من أن الذي يظهر أن النضح للأرض لإلقاء الخبث المتوهم الحاصل في وجه الماء، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي: «إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ» (2) وفي رواية أبي بصير: «إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ» (3).
ففيه تأمل يظهر مما قلناه في الرواية.
وما ذكره من الروايتين لا دلالة في الأولى على ما قاله.
أما الثانية: ففيها دلالة على تفريج الماء، وهو أمر آخر، على أنه لو سلم يقال في الخبر المبحوث عنه بجواز النضح للأمرين.
ثم الخبر فيه دلالة على الاكتفاء بالمسح في الغسل للضرورة، اللهم إلا أن يكون المسح إضافيا بالنظر إلى الرأس: (لكن لا يخفى أنه يدل على تصادق الغسل والمسح) (4).
Page 229