212

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Genres

فيه تخصيص، لجواز الوضوء بالمستعمل، أما الغسل بالمستعمل في الوضوء فظاهر النص لا يدل عليه.

وقوله (عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب» إلى آخره، لا يخلو من إجمال، فإن ضم ما يغسل به الثوب إلى ما يغتسل به من الجنابة يقتضي المشاركة في الحكم، والحال أن ما يغسل به الثوب فيه خلاف في النجاسة وعدمها، ولم أعلم القول بأنه يصير مستعملا، وكذلك القول بأن المستعمل في الجنابة نجس، فإن كانت المشاركة في كون الماءين مستعملان فالحال ما سمعت، وكذلك إن كانا نجسين، فالاستدلال على المطلوب من عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الأكبر بالحديث لا يخلو من غرابة.

مضافا إلى اختصاصه بالوضوء من الرافع للجنابة، والمدعى أعم.

وبالجملة فالحديث لا يصلح للاستدلال سندا ومتنا.

فإن قلت: قوله: «وأشباهه» ما المراد به؟

قلت: هو أيضا في حيز الإجمال؛ إذ يحتمل أن يراد أشباه غسل الجنابة من الأغسال المفروضات، بل ربما يدعى ظهوره من حيث إن «وأشباهه» مرفوعة عطفا على الماء.

ويحتمل الجر فيه، عطفا على الضمير المجرور، لكنه مرجوح عند بعض، والمعنى كالأول.

ويحتمل أن يكون عطفا على فاعل يجوز، والمعنى يجوز أن يتوضأ ويجوز أشباه الوضوء، ويراد المشابهة في الاستعمال لغسل بعض الأعضاء.

وبعد هذا واضح، وبه قد يرتفع الإجمال من هذه الجهة.

نعم في الفعل أعني يتوضأ احتمالان: البناء للمجهول والمعلوم، ومع الاحتمال نوع إشكال.

Page 217