196

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Genres

عن أحمد ابن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما(1)يشرب منه الحمام، فقال: «كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب».

ومما(2)يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب، فقال: «كل شيء من الطير(3)يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت شيئا في منقاره فلا تشرب»(4).

وسئل عما(5)يشرب(6)منه الدجاجة، فقال: «إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب».

وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره، وقد بينا أيضا في كتاب تهذيب الأحكام ما يتعلق بذلك، واستوفينا فيه الأخبار(7).

وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارها من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.

Page 201