232

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Genres

-243- الحق ، فإن هذه الجملة بجملتها وهذه الخصال بعدتها لايسع جهلها ولا الجهل لرادها ولا الجهل للشاك فيها ، ولا للراد لها ولا لشيء منها ، من هذه الخصال الثلاث ، ولا نعلم أن الشاك في المحدث في هذه الجملة أو في شيء منها أنه يسعه ذلك ، في حال من الحال ، كما يسعه عالم ذلك في حال من الحال ، ولا يكون مسلما عند نفسه ، ولا مطيعا لله ولا سالما من سخط الله وغضبه وعقوبته إلا بذلك ، وكذلك لا يكون ولا يجوز أن يكون عنده أحد من المتعبدين سالما إلا بها ، لأن بهذه الجملة يكون دائنا بجميع دين الله ، ويدخل في جملة دين الله ، ولا يكون داخلا في الجملة ولا دائنا بتحريم حرام الجملة وتحليل حلالها إلا بالإقرار بها ، وإنما الاجماع أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء ، إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم من أجل ذلك ، ولا نعلم في هذا اختلافا أن الجملة لايسع الشك فيها ولا الشك في الشاك فيها ولا في شيء منها ولا الشاك في ولاية المتولي للشاك فيها ، ولا في المتولي لمتولي الشاك في ذلك ولا المحدث لذلك ، وأحكام المستحلين لاحقة بأحكام تفسير الجملة التي تقوم الحجة فيها بحجة العقل في أمر الحدث والولاية والبراءة ، والشك والقول في ذلك واحد ، ولو كان المستحل لذلك من دين الله راكبا من ذلك بالاستحلال لما لا تقوم الحجة في علمه من حجة العقل ، ولا تقوم إلا بالعبارة والسماع ، إذا علم الشاك حرمة ذلك من دين الله الذي ركبه المحدث فشك فيه على ذلك والمتولي للشاك في المحدث أو الشاك في الشاك في المحدث ، فيما لا يسع جهله فهو بمنزلة ولاية المتولي للمحدث ، وولاية المتولي للمتولي للحدث ، إذا كان مما لا يسع جهل علمه وتقوم به الحجة من العقل ، أو كان على الاستحلال من المحدث ، وعلم بذلك الشاك فيه أنه حرام من دين الله ، وكذلك الشاك في الشاك في المحدث بعد علمه بذلك ، وعلم حرمة ذلك الحدث من دين الله ، فهو بمنزلة المتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث أبدا ، كائنا ما كانوا ، فالقول فيهم واحد ، وفي أكثر القول أنه لا يسع الشك في ذلك ، ويهلك

Page 245