224

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Genres

-235- من راكبه ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، فالشاك فيهما على هدا بترك الولاية لهما بالدينونة مسلم بذلك ، ولو كان الحدث المحرم من دين الله ، مما حرمه الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ما لم يكن ذلك مما تقوم به الحجة من حجة العقل دون العبارة والسماع .

وكل شاك فيهما أو في أحدهما والحدث ، مما وصفنا مما لا تقوم بمعرفته الحجة من العقل ، بعد علمه هذا منهما ، بترك الولاية لهما بالدينونة ، جهل حرمة ذلك الحدث ، أو علمها من كتاب الله ، أو من سنة رسول الله ، أو من الإجماع ، غير أنه لا يعرف ما يبلغ ذلك بأهله ، والمحدث محرم لذلك ، أو غير مدع فيه تحليلا لحرام في دين الله ، أو تحريما لحلال من دين الله ، فالشاك فيهما على هذا الوجه مسلم .

وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا فيهما مع علمه بحرمة المحدث من دين الله أو استحلال المحدث منهما لحدثه من دين الله بتحريم لحلال من دين الله ، أو استحلال لحرام من دين الله ، فالشاك فيهما أو في أحدهما على هذا محدث في أكثر قول أهل العلم ، لأنه متى جاز أن يجهل ضلال من يدين بنقض ما في يده من دين الله ، جاز أن يشك في دين الله أو في ثواب الله على طاعته ، وفي عقابه على معصيته .

فصل : وقد قال بعض أهل العلم إنه لايضيق عليه الشك ممالم يتضح له علم ذلك ، ما لم يتول المحدث أو المتولي للمحدث أو يبرأ ممن برىء منهما من المسلمين بدين ، أو يقف عمن برىء منهما من علماء المسلمين برأي أو بدين ، أو من ضعفاء المسلمين بدين فهو سالم ، ولا يضيق عليه الشك في المستحلين ، كما لا يضيق عليه الشك في المحرمين ما لم تقم عليه الحجة بذلك من أي وجه قامت عليه الحجة بعلم ذلك ، أو من علماء المسلمين أو الشاك فيهما أو في أحدهما ، بترك الولاية لهما مع جهله بحرمة حدث المحدث منهما من دين الله ، ولو استحل المحدث لحدثه المحرم في دين الله ، وجهل ذلك العالم

Page 236