206

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Genres

-215- حدودها ، كان ذلك عليه حجة ، ولو كان طفلا فطيما ، أو رضيعا ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مشركا ، أو وثنيا ، أو معتوها زائغ العقل ، أو وجد ذلك في حين ذلك في كتاب مكنون في رق ، أو في قرطاس ، أو حجر ، أو غير ذلك من عبارة تلك الصلاة الحاضرة المتعبد بها كان ذلك عليه حجة ، وكان عليه قبول ذلك في وقت ما تعبده الله به من ذلك ، من جميع ما يلزمه في تلك الصلاة الحاضرة . وإن لم يجد من يعبره له بحضرته شيئا من أمر الصلاة الحاضرة ، وحسن في عقله ، وقدر أن يخرج في طلب علم ذلك من بلده الذي هو فيه ، أو غير بلده الذى هو فيه ، ممن يدله على أمر تلك الصلاة الحاضرة ، المتعبد بها في وقته ذلك ، ما دام عليه وقت تلك الصلاة ، إلى وقت فوت وقتها فان حسن في عقله أنه يدرك عبارة ذلك ، ممن هو مثله من المتعبدين بذلك ، أو غيرهم من المعبرين ، كان ملزوما طلب علم ذلك ، وعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلك ، ولو كان بأرض الروم ، أو بأرض الهند أو الزنج المشركين إذا كان ، أو كان في جزيرة من جزائر البحر ، أو في بدو من السباسب والقفار ، أو في مصر من أمصار أهل التوحيد والإقرار فلا فرق في الأحكام على المتعبدين ولهم ، عند وجود علم ذلك ، ولا عند عدم علم ذلك وعدم علم المعبرين له ، ولا يهلك المعذور بعلم شيء مما لم يلزمه علمه ، ولو كان ذلك الجاهل بمكة ، أو بالمدينة ، أو غيرهما من أمصار أهل التوحيد من أهل الإقرار ولو كان بنزوى من مصر عمان ، أو بقصبة صحار أو حيث ما كان من البر والبحار ، فالحكم في ذلك واحد ، والعذر واحد ، والحجة واحدة ، ولا فرق فى ذلك عند عدم علم ذلك مع الدينونة بما يلزمه من السؤال ، عن علم ذلك في وقت ما يلزمه العمل بذلك .

فصل : والاجتهاد في ذلك بالبحث والسؤال ، لكل من وقعت عليه عينه ، أو اطمأن إليه قلبه ، أو سمعته أذنه ممن يرجو أن عنده دلالة على ما قد لزمه ، أو من حيث وقع عليه رجاء علم ذلك من الكتب وغير ذلك . فإذا علم الله منه الاجتهاد في طلب علم ذلك ، فأعدم ذلك حتى فات الوقت وهو دائن

Page 216