-152- فان قال قائل : ليس للكافر عورة ، وقد أباح من نفسه بارتكابه الكفر كل عورة فيه .
قلنا : ليست العورات الى صاحبها ، فاذا أباحها من نفسه أبيحت للغير منه ، وإنما ذلك إلى حكم الله - تبارك وتعالى - ، وقد نهى الله - تبارك وتعالى - عن تجسس العورات ، فذلك من المحجورات المحومات .
ويقال له : أرأيت إلى من قصد الى إبداء عورته فابداها ، أيجوز لأحد أن يتعمد للنظر إلى عورته ، إذا عرف أن صاحبها قد أبداها متعمدا أو أباحها بجهله ؟
فان قال : نعم .
قلنا : هذا هو الخطا بعينه ، والرد على الله -تبارك وتعالى - ، إذ يقول : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فبتضييع المبدي فرجه يضيع الناظر فرض النظر ؟
فان قال : نعم .
قلنا : كذلك أيضا ، إذا أباحت الزانية فرجها ، جاز لمن أباحت له ذلك ، الزنا بها ، لأنها مبيحة لفرجها ؟ فلا عورة لها ولا حرمة ؟ وإنما عليه أن يمتنع عن ذلك ؟
فان قال : نعم .خرج من المعقول ، وصح ضلاله في حجة العقول .
وان قال : لا .
قلنا : كذلك النظر مثل الوطء فكله سواء .
فان قال : نعم كله سواء .
Page 153