51

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigator

د. نايف بن نافع العمري

Publisher

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

ما بين

Publisher Location

القاهرة

Genres

وقيل: إن من دوام على ذلك يعمى، ونقل أن ابن عمر ﵁ عمى من كثرة إدخال الماء في العين. الجواب: أما الآية قلنا: معنى الآية: فاطهروا أي فاغسلوا والاغتسال قد وجد، وإن ترك المضمضة والاستنشاق، لأن الاغتسال هو فعل يسمى اغتسالًا وقد فعله. فإن قالوا: إذا ترك المضمضة يسمى مغتسلًا أيضًا، وإن كان لا يسقط الواجب عنه. قلنا: كان ترك الاعتداد به لقيام الدليل، وعلى إنه كان المراد ما ذكروا فتقديره: طهروا أبدانكم ما ظهر منها، لأن هذا التطهير يكون بالاغتسال والاغتسال هو إفاضة الماء على ظاهر بدنه. وقال النبي ﵇: «أما إني أفيض على رأسي وجسدي فإذا أنا قد طهرت» وهذا كلام معتمد. فأما قولهم: «إنه باطن من وجه ظاهر من وجه». قلنا: هو باطن في أصل الخلقة على ما سبق، والمعتبر أصل الخلقة. ألا ترى أن داخل اللحية باطن بكل وجه لا يظهر بحال لكن لما كان ظاهرًا في الخلقة تعلق به حكم الجنابة.

1 / 89