أحدهما قاصرًا والآخر كاملًا يعتبر حالهما بحاليهما عند الانفراد فيعمل على ذلك.
لنا:
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا نفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية».
الاستدلال: أن الاجتماع والتفرق حقيقة في المكان مجاز في غيره يقال: جمع كذا وكذا إذا قارب بينهما مكانًا، وفرق بين كذا وكذا إذا باعد بينهما مكانًا.
وإذا ثبت أنه حقيقة في المكان فقد نهى ﷺ عن التفريق بين المجتمع في المكان مخافة الصدقة، وذلك لا يكون إلا على أصلنا حيث نقول: إن المجتمع في المكان تجب فيه الزكاة وإذا تفرق سقطت فيكون النهى منصرفًا إلى المالكين مخافة أخذ الساعي على الصدقة.