285

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigator

د. نايف بن نافع العمري

Publisher

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

ما بين

Publisher Location

القاهرة

Genres

(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضًا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن عليًا ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.

1 / 323