269

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigator

د. نايف بن نافع العمري

Publisher

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

ما بين

Publisher Location

القاهرة

Genres

قلنا: ظاهر قوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ﴾ يقتضي ما قلنا، إلا أن الدليل قام هاهنا على وجوب السعي، وكونه ركنًا بخلاف مسألتنا. وقد قيل: إن السبب إن الصفا والمروة كان موضع الصنمين في الجاهلية يقال لإحداهما إساف والآخر نائلة، فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون من الطواف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين فأنزل الله هذه الآية. ومن جهة يبينه حديث لعلي بن أمية أنه قال لعمر ﵁: ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال: تعجبت مما تعجبت منه فسألت النبي ﵇ فقال: «صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته». فسمى القصر صدقة، والرخصة والصدقة يتقارب معناهما. وأما الاستدلال من حيث المعنى فظاهر جدًا، وذلك لأن القصر ثابت بنص الكتاب وطلب المعنى واجب إذا أمكن فلا يعرف معنى في إطلاق القصر إلا/ التخفيف فإن السفر حال مشقة والمشقة سبب للتخفيف لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ والتخفيف بإطلاق

1 / 307