166

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigator

د. نايف بن نافع العمري

Publisher

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

ما بين

Publisher Location

القاهرة

Genres

وروى شعبة/ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدي وقال: «اقرأ في نفسك يا فارسي». وقد روى هذا الحديث جماعة سوى عبادة وأبي هريرة، منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين. وروى عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: «أمرني النبي ﷺ أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وروى «أنه أعطاه نعليه» ليكون علامة له، والاعتماد على السنة ولا مدخل للقياس في هذه المسألة. وأما حجتهم: تعلقوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾. وبقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَه﴾، فالتقييد بفاتحة الكتاب زيادة على كتاب الله وهو يجري مجرى النسخ، ولا يجوز بخبر الواحد، وكذلك الصلاة ثابتة بكتاب الله تعالى، وهي عبارة عن أركانها فلا يجوز إثبات ركن فيها إلا بالطريق الذي ثبت أصله. قال: والعدل من القول هو القول بين الكتاب والسنة فنأمره بالعمل ونوجبه ولا نفسد الصلاة بتركها، فعلى هذا راعينا حق كتاب الله تعالى الثابت باليقين، ولم نلحق به زيادة، وراعينا

1 / 204