100

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigator

د. نايف بن نافع العمري

Publisher

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

ما بين

Publisher Location

القاهرة

Genres

الغالب على ماله الحلال يجوز المعاملة معه، وكذلك يجوز التناول من ماله أكلًا وشربًا عند إذنه ومن كان الغالب على ماله الحرام يكره له ذلك. وأما أبو زيد قال في هذه المسألة: «إن التحري باطل متى أصاب ماءً طاهرًا بالإجماع فكذلك وإن عدمه، لأن التراب جعل خلفًا عنه في إفادة طهارة الصلاة فإذا فات إلى خلف يعمل عمله عند عدمه فلا يثبت العدم حكمًا بخلاف الثياب، فإن التحري باطل إذا استوى النجس والطاهر وأصاب ثوبًا طاهرًا ويجوز إذا عدم الطاهر، لأنه عدم بلا خلف يعمل عمله في الستر الذي هو شرط الصلاة، فثبت العدم وتبدل حال الاختيار بحال الضرورة فأبيح بالضرورة ما لا يباح بالاختيار. قال: ولأن المعارضة وقعت بين التراب والماء تحراه فنحن نقول التراب أولى، لأن ذلك الماء على الحقيقة يحتمل النجاسة والطهارة، فلئن كان نجسًا فالتيمم طهارة، وإن كان طاهرًا فالتيمم لا ينجس أعضاءه وإن استعمل الماء فإن كان طاهرًا فالصلاة تكون بطهارة وإن كان نجسًا فالصلاة تكون بنجاسة العضو فيكون حال فساده شرًا من التيمم، وقد استويا في حال الجواز فصار التيمم أولى هاهنا بخلاف الثوب فإن حال نجاسته مساوية بحال العري» ويفضل حال اللبس بوجود الستر بالثوب وإن كان نجسًا فصار أولى. الجواب: أما الطريقة الأولى فهو سعى لإبطال التحري وهو باطل، لأن التحري نوع اجتهاد واستدلال وهو دليل الله تعالى نصبه للعباد ليتوصلوا به إلى

1 / 138