72

Istiftaat

استفتاءات

Genres

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 71 )

ذكرتم في رد السابق بالفاكس أن ما يتركه الميت من مال مجهول المالك يوزع على الورثة بعنوان الإرث حسب

الأنصبة الشرعية ويخمس إذا دار عليه الحول . فما حكم المال المجهول مالكه في الثلث الذي أوصى به لنفسه ؟ هل

يدفع خمسه إذا دار عليه الحول ولم يصرف كله ؟ وهل يشترط قبضه لكي يجب عليه الخمس ؟

الجواب :

يقبض بعنوان الثلث ولا يجب فيه الخمس وإن دار عليه الحول .

ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة

التاريخ : 17 - 1 - 2000

260 . السؤال :

ذهبت إلى مقام السيدة زينب - عليها السلام - وأقمت فيها عدة أيام ثم نويت السفر إلى الأردن وأخذت عائلتي

سهوا تربة من مقام السيدة - عليها

السلام - تربة الإمام الحسين - عليه السلام - ثم ذهبت إلى الأردن ما حكم الصلاة على التربة التي أخذتها من

مقام السيدة ، وبقيت أصلي عليها ما حكم الصلاة ؟

الجواب :

لا تجوز الصلاة عليها بل لا بد من إرجاعها إلى مكانها وتصح ما صليته جهلا بالحكم .

261 . السؤال :

إنسان لا يخمس ، وأراد الذهاب إلى العمرة المفردة فهل يتعلق الخمس بمصاريف العمرة كلها من إحرام وغيره ،

سواء كانت العمرة واجبة

أم مستحبة ؟

وإذا تعلق الخمس بذلك فما حكم من ذهب للعمرة المفردة وهو لا يخمس ، فهل تبطل عمرته بحيث يجب عليه

أداء العمرة مرة أخرى إذا كانت واجبة ؟ أم يكون فيها إشكال فقط ؟ وما هو هذا الإشكال إذا كان كذلك ؟

وهل هناك فرق بين العاصي والجاهل في عدم دفع الخمس ؟

الجواب :

لا تجب العمرة المفردة على البعيد إلا بنذر ونحوه ، وإذا صرف المال الذي اكتسبه في نفس السنة في العمرة فلا يجب

تخميسه ، والمراد بالسنة

ما تبدأ من أول يوم كسبه أو عمله أو وظيفته ، ولو صرف ما لا يتعلق به الخمس ، فلا تبطل عمرته إلا إذا كان

الخمس متعلقا بنفس ثوب ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 72 )

Page 71