( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 220 )
لا يجب مع فرض كون المعاملة إجارة إلا بعد التمليك إذا لم تكن السيارة للمؤونة وإن كانت للمؤونة فلا يجب
حتى بعد التمليك . وأما إذا كانت المعاملة بيعا ويتأخر التسجيل الرسمي فقط فيجب دفع خمس الأقساط إذا لم تكن
للمؤونة وكذا رأي السيد الخوئي - قدس سره - .
851 . السؤال :
هل يجب خمس بيت السكنى المشتري من أموال مقترضة من البنك أو الشركة التي يعمل فيها ، علما بأن البيت قد
سكن في نفس السنة ؟
وما هو الحكم لو كان المشتري هي الزوجة ؟
الجواب :
لا يجب فيه الخمس إذا اشتراه من عليه المؤونة وأما الزوجة فإن لم يكن الزوج قادرا على الشراء بحيث عد ذلك من
مؤونة الزوجة عرفا لم يجب فيه الخمس وإلا وجب وكذا رأي السيد الخوئي - رحمه الله - .
852 . السؤال :
وهب شخص سيارة إلى أفراد أسرته من دون تعيين شخص متعين ثم باعها لإحدى الضرورات وقسم المبالغ على
وفاء ديونه وعائلته وإخوانه فهل يجب الخمس في ثمن السيارة ؟
الجواب :
لا يصح البيع إلا مع موافقة جميع أفراد الأسرة لأنهم ملكوه لو فرض القبض ولا يجوز له الرجوع إلا في سهم
الزوجة منها وعلى فرض الصحة فلا خمس فيها في الفرض المذكور وكذا رأي السيد الخوئي - رحمه الله - .
853 . السؤال :
إذا لم يخمس بيت السكنى في تركة ، وبعد مضي - سنة أو سنين - أراد الورثة دفع الخمس ، فهل يجب عليهم
دفع خمس البيت بلحاظ قيمته وقت حصر الميراث أو تقسيم التركة ، أو حال البيع ؟
الجواب :
إذا كان المورث ممن لا يدفع الخمس لم يجب الخمس على الورثة وكذا إذا يعلم تعلق الخمس به وإذا تبين تعلق
الخمس به وإن المورث أراد تخميسه فلم يوفق وجب تخميسه بقيمته الفعلية ويضمنون خمس نزول القيمة أو التلف ولو
جزئيا وخمس منافع الدار طيلة هذه المدة ولا يختلف رأي السيد الخوئي إلا في وجوب الخمس على الأحوط إذا علم
تعلقه وإن كان المورث ممن لا يدفعه على التفصيل الذي مر .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة ( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 221 )
Page 220