وَأَمَّا الْأَمْرُ بِغَسْلِ الذَّكَرِ وَمَا أَصَابَهُ مِنْهَا فَثَابِتٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ، وَالْقَائِلُ الْآخَرُ بِحَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَكِنْ مُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ" (١)
وقال في شرح مسلم: "وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين:
أحدهما: جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه ﷺ وكونها من تلاعب الشيطان بل الاحتلام منه جائز ﷺ وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض زيادة المنى يخرج في وقت.
والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المنى حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب " (٢)
_________
(١) المجموع شرح المهذب / للنووي كتاب الطهارة / باب إزالة النجاسة /رطوبة فرج المرأة
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ج٣/ص١٩٨
1 / 23