175

Masāʾil al-Imām Ibn Bāz

مسائل الإمام ابن باز

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٦٤٢ - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟
الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.
٦٤٣ - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟
الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسَان: ٧].
٦٤٤ - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟
الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.
٦٤٥ - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟
الجواب: عليه كفارة يمين.
٦٤٦ - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟
الجواب: على نيته.
٦٤٧ - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟
الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.
٦٤٨ - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟
الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.

1 / 229