173

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مسائل الأيمان والنّذور ٦٣١ - سؤال: ما حكم مَن نذر أن يتصدق بماله كله؟ الجواب: يجزئ عنه الثلث؛ لحديث أبي لبابة: (يجزئ عنك الثلث)، ولقوله ﷺ في حديث سعد ﵁: (والثلث كثير). ٦٣٢ - سؤال: مَن نذرَ نَذْرَ معصية، ثم مات قبل أنْ يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفّر عنه؟ الجواب: الظاهر لا شي، عليه؛ لأنه - أي الميت - لم يعمل المنذور، بل سلم من شره؛ فلا كفارة. ٦٣٣ - سؤال: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم؟ الجواب: يحذو بالصوم حذوَ الفرض؛ فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط، وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين. ٦٣٤ - سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شفى الله أباها أن تعمل كذا وكذا، فشفي والدها، ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، هل تفي بالنذر؟ (١). الجواب: لا؛ ما تحقق شرطها.

(١) هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله، ورحم الله والدي.

1 / 227