151

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٥٦٦ - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟ الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة:٢٢٦]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.

1 / 195