وأما الدكتور العمراني فقد عرف العقود المالية المركبة بشكل خاص، بأنها: "مجموع العقود المالية المتعدد التي يشتمل عليها العقد -على سبيل الجمع والتقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد" (^١).
وهذا التعريف هو المختار؛ لأنه خاص بالعقود المالية المركبة، ولا يدخل فيه العقود المركبة غير المالية.
المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة
للعقود المركبة نوعان، وهما:
النوع الأول: العقود المجتمعة؛ وهي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد، وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد (^٢)، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف (^٣).
النوع الثاني: العقود المتقابلة؛ وهي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول (^٤)، وهي ما يعبر عنها الفقهاء بمسألة: "اشتراط عقد في عقد" (^٥)، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا (^٦).
(^١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦.
(^٢) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٨.
(^٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٧٨.
(^٤) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٧.
(^٥) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/ ٦٦٠، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٨٨.
(^٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٧٦.