Fatāwā Islāmiyya
فتاوى إسلامية
Publisher
دار الوطن للنشر
Publisher Location
الرياض
حكم الإحرام في الجوربين والقفازين
س ما حكم الإحرام في الجوربين والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟.
ج لا يجوز للرجل أن يحرم بالجورين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي، ﷺ «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السروايل» . متفق على صحته. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة، ولبسهما أستر لها، فإن أرخت ثيابها حتى سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن الجوربين والخفين في الصلاة وغيرها، أما القفازان فليس للرجل ولا للمرأة لبسهما في حال الإحرام لقول النبي، ﷺ، في حق المحرمة «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . رواه البخاري في صحيحه، وإذا حرم ذلك على المرأة، فالرجل من باب أولى ولهذا قال ﵊ في حق الرجل الذي مات محرمًا «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» .
متفق على صحته واللفظ لمسلم، والحنوط هو الطيب، وعلى المرأة في الإحرام بدل النقاب أن تستر وجهها بخمار ونحوه عند الرجال لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» . أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
الشيخ ابن باز
***
حكم إحرام المرأة في الجوربين والقفازين
س ما حكم إحرام المرأة في الشَّراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟.
ج الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين، لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول، ﷺ، نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها، عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة ﵂ قالت «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما، والصواب
2 / 224