608
لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي، ﷺ، لما وقت «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة» .
اللجنة الدائمة
***
حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام
س ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟.
ج من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله، صلى عليه وسلم، أمر بذلك قال ﵊ «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» .
هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس «وقت النبي، ﷺ، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة. ولأهل نجد قرنًا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من اربغ الآن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرنًا ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعًا، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع والشراء أو الزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجًا ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
الشيخ ابن باز
***
الذين يباح لهم مجاوزة الميقات بلا إحرام
س من الذي يجوز له تجاوز الميقات دون إحرام ومن الذي لا يجوز له ذلك وما الذي يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام؟.
ج ورد في الصحيح عن ابن عباس قال وقت رسول الله، ﷺ، لأهل المدينة ذا الحليفة

2 / 201