221
كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح ﷺ برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي ﷺ " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبهذا تَعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان. لقول الله سبحانه ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وصح عن النبي ﷺ أنه قال (قد فعلت) . ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك.
حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
س قال لي أحدهم أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - لا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف، والأرجح في قولي العلماء أنه لا يجوز، فما رأيكم؟ .
ج الأوْلى والأحْوط أن لا يلبس الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ " إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس ﵁؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي ﵁، عن النبي ﷺ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة. ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أنه رأى النبي ﷺ يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي ﷺ " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ". وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة - وماجاء في معناها - أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد

1 / 233