181

Fatāwā Islāmiyya

فتاوى إسلامية

Publisher

دار الوطن للنشر

Publisher Location

الرياض

دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك. لقوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وقوله ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ . وقوله ﷺ " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته. ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق.
كيف يتطهر المريض؟
يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر.
٢- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر بُرئه فإنه يتيمم.
٣- كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيدية ضربة واحده يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
٤-فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر.
٥- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحًا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضًا فإنه يتيمم عنه.
٦- إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلًا من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
٧- يجوز أن يتيمم على الجدار، أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحًا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
٨- إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.
٩- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يجد ما يبطلها.

1 / 193