331

Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى.
[الفطر بسبب الإكراه]
[٦٥٠] مسألة: إذا أكره على الإفطار بأن أوجر الماء في حلقه، أو بأن هدد بالقتل والضرب فأكل بنفسه فقد أفطر في الموضعين، وكذلك إذا جومعت مكرهة أو نائمة. وقال الشافعي في كل ذلك: لا يفطر إلا الذي أكل بنفسه فله فيه قولان. فدليلنا أن خرم الإمساك قد حصل، فأشبه إذا كان بفعله وقصده.
[الإنزال بسبب النظر]
[٦٥١] مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، فإن استدام النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة. خلافًا للشافعي في قوله في الموضعين: إنه لا يفطر، لأنه أنزل في الموضعين ملتذًّا به كاللمس. ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة.
[الفطر قبل حصول العذر]
[٦٥٢] مسألة: إذا أفطر قبل حصول العذر المبيح للفطر متأولًا أنه سيطرأ العذر كان عليه الكفارة، وطريان العذر لا يسقطها، وذلك كالمرأة تفطر انتظارا لحيضها ثم تحيض في ذلك اليوم أو الرجل يفطر ابتداء ليمرض ثم يمرض، أو عازما على السفر ثم يسافر، وقال أبو حنيفة في ذلك كله: لا كفارة عليه إلا في السفر بعد الإفطار، فإنه قال: لا تسقط عليه الكفارة، وعكس عبد الملك بن الماجشون هذا فقال: في الحيض والمرض عليه الكفارة وفي العزم على السفر إن سافر فلا كفارة، وإن لم يسافر فعليه الكفارة. وللشافعي قولان أحدهما: أن عليه الكفارة، والآخر: أنه لا كفارة عليه. فدليلنا حديث الأعرابي لما قال له: (ما شأنك؟) قال: وقعت على

1 / 436