236

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigator

الحبيب بن طاهر

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Genres

إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة؛ لأنهم يدركونه في أول قيامه. ووجه الثانية: ما ذكرنا بأنهم لا يقفون على فراغه من تشهده إلا بأن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مكروهمع استغنائه عنه. [٤٣١] مسألة: الخوف لا تأثير له في إسقاط بعض الركعات، فإن كان في الحضر صليت أربعًا وإن كان في السفر صليت ركعتين، والرخصة في تغيير الهيئة فقط. خلافًا لما يحكى عن جابر أنها ركعة للمأموم وركعتان للإمام، لما رويناه من صلاته ﷺ صلاة الخوف لهم على الصفة التي نقلوها وهو كالنص. ولأن المأموم إذا ساوى إمامه في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين أو مسافرين. [٤٣٢] مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرتهم، مشاة وركبانا إلى القبلة وغيرها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال المسايفة وتؤخر إلى وقت الأمن. لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾، إلى قوله: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، فأمر بفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. وروى الزهري عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ ذكر صلاة الخوف وقال: (فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالًا أو ركبانًا مستقبلي القبلة ومستدبريها) وهذا نص. ولأن

1 / 341