404

Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾ

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.
وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.
١٤ - باب الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر
م ٩٤٥ - أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق [١/ ٦٩/ب] يقول كما يقول هؤلاء ثم قال بمصر: عليهم الزكاة، ووافق إسحاق، الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة.
م ٩٤٦ - وقال مالك في الشريكين: في الزرع يجدان ثمانية أوسق، لاصدقة عليهما.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.
قال أبو بكر: قول مالك أصح.
١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها
م ٩٤٧ - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة"، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.

3 / 19