Ishraf Cala Madhahib
الإشراف على مذاهب العلماء
Investigator
أبو حماد صغير أحمد الأنصاري
Publisher
مكتبة مكة الثقافية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1425 AH
Publisher Location
رأس الخيمة
Genres
Law
(١) بن الخطاب [١/ ٥٥/ب]، وابن عمر، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح، أنها تصلى في ثلاثة أثواب.
وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا: تصلي المرأة في أربعة أثواب.
قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في ثوب صلّت أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو بأربعة إلا استحبابًا.
٨ - باب الأمة تصلي مكشوفة الرأس
م ٧٢٠ - ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها مقنعة: اكشفى عن رأسك لا تشبّهي بالحرائر، وممن رأى أن ليس عليها أن تخمر، شريح، والنخعى، والشعبي، ومالك، والثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
(١) انتهى السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَابغٍ، وَخِمَارٍ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ، وَرُوِيَ إِجَازَةُ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ. . . . .
وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يجْزِئهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَقَلُّهُ ثَوْبَانِ قَمِيصٌ وَمِقْنِعَةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ: «الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ».
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ» كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ رَبَاحٍ.
2 / 239