202

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigator

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

١٩ - باب من خالف الإمام في صلاته م ٥٧٣ - واختلفوا في صلاة من خالف الإمام في صلاته، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له. وروى عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بعد رفعه إياه. وقال الحسن البصري، وإبراهم النخعى: يعد في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه، وهذا قول مالك، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق. وقال الأوزاعى: فليعد رأسه إذا رفع الإمام [١/ ٣٦/ب] رأسه فليمكث بعده بقدر ما ترك. وقال أبو ثور: إذا رفع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع وسجد قبله فأدركه الإمام وهو ساجد يجزيه وقد أساء، وحكى ذلك عن الشافعي. وقال سفيان الثوري: فيمن ركع قبل الإمام ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، ومن يسلم من هذا؟. ٢٠ - باب متى يكون المأموم مدركا للركعة خلف الإمام (ح ٣٥٣) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. م ٥٧٤ - واختلفوا في الوقت الذي يكون المرء مدركًا للركعة.

2 / 141