109

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Investigator

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه. قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه". ٢٧ - باب النهي عن كف الشعر والثياب (ح ٢٩٣) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعرًا أو ثوبًا. م ٤١٣ - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك. وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض. م ٤١٤ - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه. قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.

2 / 34