Ishkal wa Jawabuhu fi Hadith Umm Haram bint Milhan
إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
Publisher
دار المحدث للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
Genres
وما معها، ويركب هو شيئا آخر غير ذلك» (١)، قلتُ: وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.
٢-على أنّ الإرداف أحيانًا لا يستلزم المماسة قَالَ العظيم آبادي - تعليقًا على حَدِيثِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: جئتُ رسولَ الله ﷺ في نسوةْ من بني غفار وفيه " وكنت جارية حديثا سني فأردفني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فنزل إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ، وإذا أنا بالحقيبة عليها أثر دَمٌ مِنِّي فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا " (٢) -: «قَالَ ابن الأثير: الحقيبةُ هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب انتهى، فالإرداف على حقيبة الرّحل لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافه ﷺ إياها» (٣) .
قالَ النَّوَوِيّ: «وَفِيهِ جَوَاز إِرْدَاف الْمَرْأَة الَّتِي لَيْسَتْ مَحْرَمًا إِذَا وُجِدَتْ فِي طَرِيق قَدْ أَعْيَتْ، لا سِيَّمَا مَعَ جَمَاعَة رِجَال صَالِحِينَ، وَلا شَكّ فِي جَوَاز مِثْل هَذَا.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا خَاصّ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخِلافِ غَيْره، فَقَدْ أَمَرَنَا بِالْمُبَاعَدَةِ مِنْ أَنْفَاس الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَكَانَتْ عَادَته ﷺ مُبَاعَدَتهنَّ لِتَقْتَدِي بِهِ أُمَّته، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ خُصُوصِيَّة لَه لِكَوْنِهَا بِنْت أَبِي بَكْر، وَأُخْت عَائِشَة، وَامْرَأَة
_________
(١) فتح الباري (٩/٣٢٣) .
(٢) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحيض (١/٨٤رقم٣١٣)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٦/٣٨٠)،وابن منده في معرفة أسامي أرداف النَّبِيّ (ص٨١)، والبيهقي الكبرى، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره، باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم (٢/٤٠٧) جميعهم من طريق مُحَمَّد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار-به- وفيه قصة.
وإسناده ضعيف فأمية لا تعرف، ووقع في إسناده اختلاف ليس هذا موضع بيانه، وإنما ذكرته لأبين أنّ الإردافَ -عمومًا- لا يستلزم المماسة أحيانًا.
قلتُ: وتوجيه العظيم آبادي لهذا الحديث بناءً على ثبوته ولكن تقدم أنه ضعيف.
(٣) عون المعبود (١/٣٤٧) .
1 / 54