The Precedence to Knowing the Truth
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
The Precedence to Knowing the Truth
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.
وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف ".
والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه (1) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.
والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة:
الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الأرض شئ من الجسد سواها.
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.
والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة، والإخفات في ما عدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.
واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب.
والتسليم فيه خلاف (2).
واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.
Page 91
Enter a page number between 1 - 135