The Precedence to Knowing the Truth
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
The Precedence to Knowing the Truth
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
فأما ما هو سنة من مقدمات الصلاة، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا، أربع تكبيرات في أوله، وشهادة الإخلاص وشهادة النبوة، والدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان، وتكبيرتان وتهليلتان.
وتسقط في الإقامة من ذلك، تكبيرتان أولا، وتهليلة آخرا، ويزاد بعد دعائه:
خير العمل: " قد قامت الصلاة " مرتان، فيكون سبعة عشر فصلا، جملتها خمسة وثلاثون فصلا، إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة، لوجوبهما إذ ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن لا يزادا ولا ينقصا عما قلناه.
وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة، وترتيل الأذان وحدر (1) الإقامة، والوقوف على آخر فصولهما، والفصل بينهما أما بسجدة ودعاء، أو جلسة أو خطوة.
وتجنب الكلام في خلالهما، والإتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد ذلك في الإقامة، لأنها آكد من الأذان، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها فيما يخافت فيه.
وما يتعلق بالصلاة من الكيفية، إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة، أو إلى ما عداها من الصلوات (2) المفروضة عن سبب.
فيما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار، أو المضطر، وكلاهما إما أن يرجع إلى المفرد، أو إلى الجامع. فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن (3)، وهو قيامه مع تمكنه، وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه، والنية بشروطهما، وتكبيرة الإحرام
Page 90
Enter a page number between 1 - 135