99

Isʿāf al-akhyār bimā ishtahara wa-lam yaṣiḥ min al-aḥādīth wa-l-āthār wa-l-qiṣaṣ wa-l-ashʿār

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

Publisher

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

السعودية

Genres

(٦) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٩٠) رقم (٢٠٩٨).
(٧) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٢٨٣).
(٨) العلامة الألباني في"الضعيفة" (٥٨).
(٩) اللجنة الدائمة (٢٩/ ٢١٦) رقم الفتوى (١٢٤٦٤).
التعليق:
قال العلامة الألباني (^١): قال ابن حزم: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بل لا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه ﷺ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ ﴿النجم: ٣ - ٤﴾.
فإذا كان كلامه ﵊ في الشريعة حقًا كله وواجبًا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه، لقوله تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ ﴿النساء: ٨٢﴾، وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ ﴿الأنفال: ٤٦﴾، فمن المحال أن يأمر رسوله ﷺ باتباع كل قائل من الصحابة ﵃، وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالًا اقتداءً بسمرة بن جندب ﵁، ولكان أكل البرد للصائم حلالًا اقتداءً بأبي طلحة ﵁، وحرامًا اقتداءً بغيره منهم،

(^١) "الضعيفة" (٦١).

1 / 105