(٤) العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩) رقم (٢٤١) و"الثمر المستطاب" (١/ ٢١٦ - ٢١٧) (^١) وقال: هو حديث ضعيف اتفاقًا.
(٥) شيخنا العلامة الوادعي في "إجابة السائل" (ص: ٤٦).
(٦) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (١٢/ ٢٠١) سؤال رقم (١٣٠) و"المناهي اللفظية" (ص: ٢٨ - ٢٩).
التعليق:
قلت: تبين لك ضعف هذا الحديث، وأنه ليس من السنة قول: (أقامها الله وأدامها) عند إقامة الصلاة، بل هو من البدع المحدثة كما قرر ذلك أهل العلم فتنبه.
لكن السنة أن تقول ما يقوله المقيم، فإن إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء، ويقول مثل قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، لقوله ﷺ: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) رواه مسلم وغيره، والإقامة أذان لقوله ﷺ: (بين كل أذانين صلاة) رواه البخاري ومسلم.
قال العلامة الألباني-﵀: وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي ﷺ، وطلب الوسيلة له
(^١) وانظر كذلك "ضعيف سنن أبي داود" (١٠٤) و"تمام المنة" (ص: ١٥٠) و"المشكاة" (١/ ٢١٢) (٦٧٠).