380

Irshād Ṭullāb al-Ḥaqāʾiq ilā Maʿrifat Sunan Khayr al-Khalāʾiq – ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam –

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Editor

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الإيمان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

وأجاز الخطيب القسم الأول (١)، وحكاه عن ابن (٢) الفراء وابن عمروس (٢)، وحكاه أبو نصر بن الصباغ عن قوم (٣) لكونها إذنًا، ثم أبطله (٤)، وبإبطالها (أ) قال القاضي أبو الطيب (٥)، وهو الصحيح الذي

(أ) في (ك): وبإبطاله.
= بعد": وقال: فإني لم أر لأحد من شيوخ المحدثين في ذلك قولًا ولا بلغني عن المتقدمين في ذلك رواية.
انظر أيضًا: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٠.
(١) قال الخطيب: لا فرق بينهما عندي. قال عياض: قياسًا على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية، ولأنه إذا صحت الإِجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفريق الأعصار. الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص ٨١.
وانظر الكفاية أيضًا، ص ٣٢٥ - ٣٢٦؛ الإِلماع، ص ١٠٥.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ٨٢؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٠.
(٢) انظر: قوليهما في الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص ٨١؛ والإِلماع، ص ١٠٤؛ وزاد فيه أبا عبد الله الدامغاني الحنفي وقال عياض: أجازها معظم الشيوخ المتأخرين وبها استمر عملهم بعد شرقًا وغربًا انتهى.
وانظر أيضًا: فتح المغيث ٢/ ٨٣.
(٣) هذا يعتبر استدراكًا على قول الخطيب المتقدم في الهامش رقم ٤: لم يبلغني عن المتقدمين في ذلك رواية. وعليه مشى السخاوي حيث قال: لكن قد عزى شيخنا لأبي عبد الله بن مندة استعمالها وابن الصباغ جوازها لقوم. انتهى. فتح المغيث ٢/ ٨٠.
وانظر: نزهة النظر، ص ٦٥.
(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٠؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٧٥.
(٥) وهو طاهر بن عبد الله الطبري.
وانظر: قوله في الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص ٨٠، قال الخطيب: وقد كان قال لي قديمًا أنه يصح. وعزى هذا المنع إلى الماوردي، ص ٧٩؛ وفي الإِلماع، ص ١٠٥.

1 / 383