350

Irshād Ṭullāb al-Ḥaqāʾiq ilā Maʿrifat Sunan Khayr al-Khalāʾiq – ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam –

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Editor

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الإيمان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

والنسائي (١) أيضًا وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وأحسن ما توجه به أنه اصطلاح للتخيير (أ) (٢). والله أعلم.
فروع (٣)
الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (٤) وأولى (٥).
وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (٦) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (٦) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل

(أ) في (ك): التمييز.
= تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٤؛ شذرات الذهب ١/ ٣٤٧، وأورد قوله ابن الصلاح، قال: وقد قيل: إنه أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بمصر.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٤؛ التدريب ٢/ ١٧.
(١) حكاه الجوهري المذكور فصار عنه في المسألة قولان، والمشهور الأول كما تقدم.
(٢) أي فخصص النوع الأول بقول: حدثنا. لقوة أشعاره بالنطق والمشافهة. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٤.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ٣١؛ التدريب ٢/ ١٧.
(٣) أي فروع ثمانية تتعلق بالقسمين السماع، والقراءة على الشيخ.
(٤) الألماع، ص ٧٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٥؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧؛ فتح المغيث ٢/ ٣٥؛ التدريب ٢/ ١٩.
(٥) أي لتعاضد ذهني شخصين عليه. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٥؛ المقنع ١/ ٢١١؛ التدريب ٢/ ١٩.
(٦) قال العراقي: هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو إمام الحرمين فإنه اختار ذلك وحكى القاضي عياض أيضًا أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع. انتهى. =

1 / 353