348

Irshād Ṭullāb al-Ḥaqāʾiq ilā Maʿrifat Sunan Khayr al-Khalāʾiq – ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam –

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Editor

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الإيمان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

وآخرين (١) من المتقدمين وهو مذهب البخاري (٢) وجماعة من المحدثين (٣). ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضًا سمعت (٤) فلانًا.
والمذهب الثالث: انه يجوز إطلاق أخبرنا ولا يجوز إطلاق (أ) حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه (٥) ومذهب مسلم صاحب الصحيح (٦)،

(أ) في (هـ): الاطلاق.
(١) وهم الحسن البصري ومنصور وسفيان الثوري وابن جريج وأبو حنيفة وشعبة ويزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل مع الحكاية عنه أو لا لعدم قبوله العرض أصلًا ووهب بن جرير وغيرهم. انظر: الكفاية، ص ٣٠٥ - ٣١٠.
(٢) صحيح البخاري ١/ ١٤٨؛ الإِلماع، ص ٧١.
(٣) معرفة علوم الحديث، ص ٢٥٨؛ وصححه ابن الحاجب في المختصر ٢/ ٦٩.
(٤) وهم السفيانان والإِمام مالك، كما ذكره الخطيب وعياض والعراقي والسخاوي. قال ابن دقيق العيد: هو تسامح خارج عن الوضع، ليس له وجه، فإن كان هذا الاصطلاح عامًا، فقد يقرب الأمر فيه، وان وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزًا، قال السخاوي: وهو الصحيح وممن صححه القاضي أبو بكر الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف وقال: ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريحة في السماع لفظًا يعني كما تقدم. قال: والظاهر أن ذلك عند الإِطلاق وإلا فقد استعملها السلفي في كتابة الطباق فيقول: سمعت بقراءتي، ولذا قال ابن دقيق العيد: وربما قربه بعضهم بأن يقول: سمعت فلانًا قراءة عليه، قال: ولذلك فائدة جليلة وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع. الكفاية، ص ٣٠٦، ٢٩٦؛ الإِلماع، ص ٧١؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٤؛ الاقتراح، ص ٢٤٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٩.
(٥) انظر: قولي الشافعي وتلميذه الربيع بن سليمان في المحدث الفاصل، ص ٤٢٥، ٤٣١؛ والكفاية، ص ٢٩٧، ٣٠٣؛ ومعرفة علوم الحديث، ص ٢٥٩.
(٦) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٣؛ المنهل الروي، ص ٩١؛ اختصار علوم الحديث، ص ١١٢.

1 / 351